بعد قرار وزير الإسكان بخفض المستندات.. ننشر إجراءات تراخيص البناء بالوحدات المحلية | (تفاصيل)


السبت 28 سبتمبر 2024 | 08:51 صباحاً
تراخيص البناء بالوحدات المحلية
تراخيص البناء بالوحدات المحلية
أحمد رجب

إجراءات تراخيص البناء، دفعت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بإصدار قرار رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد 110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا.

إجراءات التراخيص والأوراق المطلوبة بالوحدات المحلية

التعديلات شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية مدن - قرى، وهي المادة 110 مكرر الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة 112 مكررًا الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.

المادة الثالثة التي شملها التعديل، هي المادة 117 مكررًا الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتي تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

يأتي ذلك في إطار استجابة وزارة الإسكان لشكاوى المواطنين وسرعة حلها، بعدما تسببت في تراجع عدد كبير من المواطنين عن التقديم للحصول على تراخيص بناء وخاصة في المناطق التابعة للمحافظات.

وسنستعرض لكم الإجراءات المطلوبة من المواطنين بداية من تقديم الطلب لحين الموافقة على الطلب المقدم، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص وموعد البت في الطلبات المقدمة.

إجراءات الحصول على تراخيص بوحدات الإدارة المحلية

1- التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الترخيص.

2 – يقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.

3- يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص، وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

4- يتقدم المركز التكنولوجي المختص بالملف مصحوبًا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد.

5 – يلتزم المركز استلام الملف وكتابة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ وتسليمه للإدارة المختصة في مدة لا تجاوز يومان من تاريخ تقديم الملف، على أن يتم إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.

6 – تقوم الإدارة المختصة بالمراجعة والفحص والتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة، والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية في مدة لا تجاوز 12 يومًا من تاريخ استلام الملف من المركز التكنولوجي.

7- يتم إفادة المركز التكنولوجي بالموافقة على الرسومات، ليقوم بإحالة الملف للجنة الفحص بالجهة الإدارية المشكلة بقرار من المحافظ المختص.

8- تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص، وتسليم الملف الى المركز التكنولوجي وذلك كله خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام اللجنة للملف.

9- تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجي باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة في مدة لا تجاوز يومان من تاريخ استلام ملف الترخيص من لجنة الفحص.

10- يتعين على الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية أو لجنة الفحص إعادة الملف إلى المركز التكنولوجي المختص خلال أسبوع في حالة عدم استيفاء المستندات والاشتراطات، مع بيان موضح به طلب الاستيفاءات المطلوبة.

11- إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة يلتزم المركز التكنولوجي بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للأوراق المطلوبة، والحضور لاستلام ملف الترخيص.

12- يتم رفض طلب الترخيص في حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الأوراق غير كاملة، ويقوم المركز بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.

13- في حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون، ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.

المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء

ويقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي المختص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي مرفقا به المستندات الآتية:-

1- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

2- صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه.

3- حضور المالك أو من يمثله قانونًا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.

4- حساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.

5- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.

أ- يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية إليه ويرفق بالطلب الآتي:

1 – صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان.

2 – الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي.

3- يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.

ب – يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلي:

1- إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية).

2- إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الادارة المختصة بالجهة الإدارية.

ج – تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة أو بيان بالموانع في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ويتم إرساله إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.

6- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

7- في حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين طبقًا للمادة 46 من القانون يتعين بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقًا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة.

وزير الإسكان أكد في وقت سابق، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.